تقوم الصناعة الاصولية على عملية صهر للدليل الشرعي فى استقراء على ضوء مقاصد الشارع فى التكليف .
ومن ثم تقوم عملية صقل الدليل وتعليبه فى مظروف من القواعد الاصولية حتى يخرج صالحا للاستعمال والتوظيف ..
والدليل لا يخلو اما ان يكون نصا سواء كان قرآنا او سنة او ٱثرا متبوعا
ٱو ان يكون قياسا معتبرا ..
ولايكون النص دليلا وحجة على المعترض الا اذا خلا من عوارض تعتريه ..ومن هنا حصل الخلاف الفقهي ..
واول ما ينظر فيه فى الدليل : هو امكانية النسخ او التحكيم .
و مواطن النسخ فى القرآن الكريم معروفة مشهورة اجماعية
غير ٱن مواطن النسخ فى السنة ضابطها هو العمل وما عليه العمل كما عند مالك رضي الله عنه .
ثم إن عوارض النص كثيرة غير هذا فمنها العموم والتخصيص والاطلاق والتقييد الى غير ذلك ..
واما عوارض القياس او سمها قوادح القياس فمنها فساد الاعتبار وفساد الوضع والمنع والنقض والكسر وعدم التاثير والقول بالموجب والقلب والفرق والمعارضة ..
فاإذا لم يسلم الدليل اي دليل من عوارض النص وقوادح الدليل فلا يكون حجة على الخصم
ومن هنا ظهرت الخلافات بين المذاهب الفقهية ..
لهذا فإن من لا يستوعب هذا تراه يقيم الححة على مذهب مالك بما لا تقوم به حجة عليه ..
إن تصدر غير العارفين للاصول وغير المستوعبين لمفاهيم الاستدلال اربك المشهد الفقهي ..
لم ياخذ العلامة الشيخ محمد المامي ولد البخارى على فقهاء عصره قلة علمهم ولا قلة ورعهم وانما عاب عليهم قصور فهمهم عن استيعاب الواقع على ضوء مقاصد الشرع وضوابط الاستنباط الاصولي ..