"قدم الوزير الأول للمجلس الدستوري ستة مشاريع قوانين نظامية تتعلق بالانتخابات، بعد مصادقة الجمعية الوطنية عليها، للبت في دستوريتها بموجب المادة: 86 من الدستور قبل إصدارها من طرف رئيس الجمهورية وهذه القوانين هي:
- مشروع القانون النظامي، يتضمن تعديل أحكام المادة: 3 (جديدة) من القانون النظامي رقم: 2012 - 030 الصادر بتاريخ: 17 يوليو 2018 القاضي بتعديل الأمر القانوني رقم: 028/91 الصادر بتاريخ: 7 أكتوبر 1991 المعدل، المتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية،
- مشروع القانون النظامي، الذي يتضمن تعديل بعض أحكام الأمر القانوني رقم: 87 - 289 الصادر بتاريخ: 20 أكتوبر 1987، المعدل، الذي يلغي ويحل محل الأمر القانوني رقم: 86 - 134 الصادر بتاريخ: 13 أغسطس 1986 المنشئ للبلديات؛
- مشروع القانون النظامي، الذي يعدل بعض أحكام القانون النظامي رقم: 2018 - 010 الصادر بتاريخ: 12 فبراير 2018، المتعلق بالجهة؛
- مشروع القانون النظامي، الذي يتضمن تعديل بعض أحكام القانون النظامي رقم: 2012 - 029 الصادر بتاريخ: 12 إبريل 2012، المعدل للأمر القانوني رقم: 91 - 028 الصادر بتاريخ: 07 أكتوبر 1991، المعدل، المتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية؛
- مشروع القانون النظامي، الذي يعد بعض أحكام القانون النظامي 2012 / 032 الصادر بتاريخ: 12 إبريل 2012 الذي يعدل بعض أحكام الأمر القانوني رقم: 289 - 87 الصادر بتاريخ: 20 أكتوبر 1987 المعدل الذي يلغي ويحل محل الأمر القانوني رقم: 134 - 86 الصادر بتاريخ: 13 أغسطس 1986 المنشئ للبلديات.
- مشروع القانون النظامي، الذي يعدل بعض أحكام القانون النظامي رقم: 2018 - 007 الصادر بتاريخ: 12 فبراير 2018، المتعلق بانتخاب النواب الممثلين للموريتانيين المقيمين في الخارج.
المجلس الدستوري في جلسته العلنية بتاريخ: 02/02/2023، قرر أن كل هذه المشاريع القوانين النظامية مطابقة للدستور، باستثناء الفقرة الثالثة و الأخيرة من المادة: 2 من مشروع القانون النظامي، الذي يعدل بعض أحكام القانون النظامي رقم: 2018 - 007 الصادر بتاريخ: 12 فبراير 2018، المتعلق بانتخاب النواب الممثلين للموريتانيين المقيمين في الخارج،التي تنص: (في الدوائر الانتخابية المعنية، لا يمكن أن يترشح لانتخاب النواب الممثلين للموريتانيين المقيمين في الخارج إلا الأشخاص الذين يقيمون فيها)، مخالف لديباجة الدستور، والمادة: 47 من التي تنص على: (ينتخب نواب الجمعية الوطنية لمدة خمس (5) سنوات بالاقتراع المباشر. يمثل الموريتانيون المقيمون في الخارج في الجمعية الوطنية. يحق لكل مواطن موريتاني متمتع بحقوقه المدنية والسياسية أن ينتخب نائبا إذا كان عمره لا يقل عن خمس وعشرين (25) سنة).
وسيبلغ هذا القرار لمن يهمه الأمر وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية وفقا لأحكام المادة: 20 من الأمر القانوني رقم: 04/92 الصادر بتاريخ: 18 فبراير 1992 المتضمن القانون النظامي المتعلق بالمجلس الدستوري".
الأمين العام للمجلس الدستوري
د. ابنة بنت الخالص