عبّرت منسقية نقابات كتاب الضبط، عن رفضنا لذكرة صدرت من رئيس محكمة بحق أحد اعضاءها واصفة إياها بالمستفزة، وبأنها اعتداء على مهنة كتابة الضبط وعلى جميع المنتسبين لها.
وقررت دعوة في بيان تلقت "السفير" نسخة منه، جميع موظفي أسلاك كتابة الضبط إلى التضامن مع زميلهم والتوقف عن العمل لمدة ساعتين، يوم الإثنين القادم ابتداءا من الساعة العاشرة صباحا.
وفيما يلي نص البيان:
تتابع منسقية نقابات كتاب الضبط بكل أسف ما تعرض له الأستاذ/ محمد يحيى عبد الرحمن، رئيس كتابة ضبط محكمة مقاطعة مكطع لحجار من ظلم من طرف رئيس المحكمة؛ مجسدا في مذكرة عمل معنونة بتوزيع مهام كتابة الضبط أصدرها رئيس المحكمة في الأيام الأخيرة من السنة القضائية بتاريخ: 08/12/2023 تلك المذكرة المخالفة للقانون، فلم تستند لأي نص قانوني أو تشريعي كما لم تسبب تسبيبا قانونيا.
فمهام كاتب الضبط أسندها القانون لأصحاب الصفة ولا يمكن نزعها بمذكرة صادرة عن رئيس المحكمة.
وقد خلفت هذه المذكرة استياء عاما لدى جميع أسلاك كتاب الضبط، كما تسببت في تعطيل مصالح المواطنين منذ صدورها، وبناء عليه فإننا نبين للرأي العام ما يلي:
1- رفض هذه المذكرة لمخالفتها للقانون ولمساسها بمصالح كتاب الضبط.
2- نرفض أن يكون فهم القاضي لسلطات رئيس المحكمة هو مضايقة كتاب الضبط والتعدي على صلاحياتهم وتمييع مهنتهم ومحاولة تأديبهم من خلال السلوك التعسفي والمزاجي.
3- إن رئيس المحكمة لا يمتلك سلطة تأديب الموظفين (تمتلك السلطة المختصة بالتعيين السلطة التأديبية) المادة 76 من القانون رقم: 09/1993 المتضمن قانون الوظيفة العمومية.
واستنادا إلى المواد:
المادة 264 من القانون رقم: 017/2004 المتضمن مدونة الشغل التي تخول للنقابات حق الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للمهن والمنضمين إليها.
والمادة 280 من نفس المدونة التي تخول للنقابات التدخل في (الوقائع التي تضر بشكل مباشر أو غير مباشر بالمصلحة الجماعية التي تمثلها).
وبما أن النقابات لها حق الدفاع عن المهنة ومنتسبيها بكل طرق النضال المشروعة.
فإننا في منسقية نقابات كتاب الضبط نسجل اعتراضنا ورفضنا لهذه المذكرة الاستفزازية ونعتبر هذه القضية اعتداء على مهنة كتابة الضبط وعلى جميع المنتسبين لها.
وعليه فقد قررت منسقية نقابات كتاب الضبط دعوة جميع موظفي أسلاك كتابة الضبط إلى التضامن مع زميلهم والدفاع عن مهنتهم والتوقف عن العمل لمدة ساعتين ابتداء من الساعة العاشرة يوم الاثنين الموافق 18-12-2023 والقيام بإجراءات تصعيدية أخرى إذا لم يتم حل القضية حلا نهائيا.