نظام انتخاب مجلس النواب المغربي | صحيفة السفير

نظام انتخاب مجلس النواب المغربي

جمعة, 07/10/2016 - 11:07

   تم انتخاب أعضاء مجلس النواب المغربي عن طريق الاقتراع المباشر، وتنتهي الفترة البرلمانية عند حلول شهر أكتوبر/تشرين الأول من السنة الخامسة من انتخاب المجلس حسب المادة ال 37 من الدستور المغربي. ويتميز الاستحقاق الراهن عن الاستحقاقات السابقة بإضافة طرق جديدة منها ما يتعلق باللائحة ومنها ما يتعلق بالاقتراع وغير ذلك.

- الهيئات التشريعية المغربية
- الناخب والنائب والقوائم الانتخابية
- تمويل الحملات الانتخابية والإعلام
- البطاقة الفريدة للتصويت
- طريقة الاقتراع وخصائصه
- نتائج التصويت

الهيئات التشريعية المغربية

يتكون البرلمان المغربي من غرفتين: مجلس النواب ومجلس المستشارين. ويضم مجلس النواب 325 عضوا منتخبا عن طريق الاقتراع المباشر لفترة مدتها خمس سنوات طبقا للقانون المنظم رقم 31/97 والمعدل في 4 سبتمبر/أيلول 1997 الذي يحدد شروط انتخاب مجلس النواب.

ومن أبرز التعديلات التي أجريت على نص القانون الحالي نقطتان:

إدخال قاعدة الاقتراع بواسطة اللائحة مع التمثيل النسبي بأكبر بقية.
توزيع المقاعد الـ325 إلى مجموعتين: الأولى تتكون من 295 مقعدا سينتخب أصحابها في دوائرهم بالأقاليم والعمالات، والثانية من 30 مقعدا خصصت للعنصر النسوي وسيتم اقتراعهن على أساس اللوائح الوطنية.

صلاحيات مجلس النواب المغربي
يتولى مجلس النواب القيام بالوظائف التشريعية ومراقبة عمل الحكومة، ويتم ذلك عن طريق سن القوانين المختلفة، كما تتم مساءلة الحكومة شفويا أو كتابيا أو عن طريق لجان التحري أو بواسطة نزع الثقة.

 

الناخب والنائب والقوائم الانتخابية

الناخب
هو كل مغربي ذكر أو أنثى مسجل في القائمة الانتخابية.

النائب
هو كل ناخب بلغ عمره وقت الاقتراع 23 عاما على الأقل، ويُمنع الترشح لمجلس النواب على القضاة والولاة والكتاب العامين للعمالات وخلفاء الولات والباشوات ورؤساء مجالس الولايات ورؤساء الأقاليم والقواد والشيوخ والمقدمين وأفراد الجيش وعناصر الأمن (الدرك، الشرطة، القوات المساعدة)، ويوضح القانون متى يحق لهؤلاء الترشح.
لا يمكن للنائب أن يجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية المجلس الدستوري أو بينها وبين عضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أو رئاسة جماعة محلية أو جماعة مهنية. كما يوضح القانون ما يُمنع من الوظائف الحكومية على النائب وما يسمح له منها.

 

القوائم الانتخابية
هي الآلية الوحيدة اللازمة لأي اقتراع مغربي أيا كانت طبيعته، وتتم مراجعتها سنويا من طرف اللجان الإدارية. والتسجيل في هذه القوائم واجب وطني على كل مغربي ذكرا أو أنثى بشرط أن يكون بلغ من العمر 20 عاما على الأقل وبشرط تمتعه بحقوقه المدنية. وينبغي عليه أن يسجل في قائمة البلدية التي يسكن بها منذ 3 أشهر على الأقل، مع استثناء حالات ينص عليها القانون، ومع استكماله شروط التسجيل المنصوص عليها قانونيا.
توضع طلبات التسجيل ما بين أول أبريل/نيسان و31 ديسمبر/كانون الأول من كل سنة.

وضع القوائم الانتخابية
يتم تحديد مدة شهر لوضع طلبات التسجيل على القوائم الانتخابية ويحدد مرسوم من وزير الداخلية تاريخ النظر في الطلبات.
وتنظر في صلاحية الطلبات لجان إدارية على مستوى الأقاليم والولايات تتكون من:

رئيس المجلس البلدي (أو أي عضو من أعضاء المجلس البلدي يتم انتخابه وتعيينه لهذه المهمة).
خليفة عن الوالي.
الباشا أو القائد أو من يمثل أحدهما (ويكون نائب الرئيس).
عضوان دائمان (ينتخبهما المجلس البلدي من بين أعضائه).
عضوان خلفان (ينتخبهما المجلس البلدي من بين أعضائه).

تجتمع اللجان الإدارية بمرسوم من وزير الداخلية وتنظر في صلاحية طلبات التسجيل وتتخذ قراراتها بالأغلبية البسيطة، وتعلن اللجان بعد نهاية عملها قائمة انتخابية مؤقتة توضع في غضون ثمانية أيام في المكاتب الإدارية والمحلية ومصالح البلدية من أجل المراجعة. وبعد المراجعة يحق للمواطنين الاطلاع على القوائم التي تعلق أمام المباني الإدارية ويعلن عنها في الإذاعة والتلفزيون أو غير ذلك من وسائل الإبلاغ. وتمنح فترة سبعة أيام لمن لم يظهر اسمه على القائمة لمراجعة اللجنة الإدارية. وتطبع القوائم النهائية بعد تصحيحها على الحاسوب وتراجعها اللجان وتصبح صالحة للاستعمال إذا أقرتها هذه اللجان.

 

تمويل الحملات الانتخابية والإعلام

التمويل
تقوم الدولة بالمساهمة في تمويل جوانب من عملية الانتخابات، ويحدد سقف مالي لا يمكن تجاوزه يصرفه المترشح في الحملة الانتخابية، وعلى كل مترشح أن يعلن عن كشوف تبين مصاريفه على حملته، وعلى المترشحين للانتخابات التشريعية أن يقدموا بعد شهر من إعلان النتائج أمام لجنة الفحص كشوفا تبين مصروفاتهم على الحملة. وتتكون لجنة فحص مصروفات الحملة من:
- قاض من محكمة الحسابات (رئيس اللجنة).
- مفتش مالي يعين من طرف وزير المالية.
وتقدم اللجنة تقريرا عن عملها، وإذا لاحظت تجاوز مترشح لسقف المصروفات المحددة فإنها تُشعر الهيئة القانونية المختصة.

الوسائل الإعلامية
يحدد مرسوم موقع من وزير الداخلية ووزير العدل ووزير الإعلام شروط استغلال المرشحين لوسائل الإعلام الرسمية المختلفة، ويحدد القانون مدة الفترة الزمنية الممنوحة لكل حزب سياسي وهي بحسب تمثيله داخل الهيئات الانتخابية المغربية.

البطاقة الفريدة للتصويت

وحد التشريع المغربي الجديد شكل ومحتوى البطاقة الفريدة الخاصة بالتصويت "بطاقة الناخب" فهي تضم خانات تناسب اللوائح المتنافسة، وتحمل كل بطاقة اسم الحزب وشعاره أو هويته البصرية كما تحمل اسم الوكيل الكامل على مستوى الدائرة الانتخابية وعلى المستوى الوطني.

يطلب من كل مغربي أن يتجه صبيحة 27 سبتمبر/أيلول 2002 إلى مكتب الاقتراع المسجل به، وعليه أن يقوم بانتخابين في آن معا وذلك بوضع علامتين إحداهما في خانة المرشح المحلي والثانية في خانة المرشح الوطني للحزب الذي يصوت لصالحه. ثم يوضع على يده مداد لاصق مدة من الزمن يمنع تكرار التصويت.

 

الاقتراع

الاقتراع حق وواجب وطني يتم عن طريق بطاقة الناخب الفريدة على جميع التراب المغربي وتتضمن هذه البطاقة جميع البيانات المتعلقة بالناخب أو الضرورية له يوم الاقتراع.

يبدأ الاقتراع عند الساعة الثامنة صباحا وينتهي عند الساعة السابعة مساء، وهو سري ويقوم به الناخب بعد تأكد مكتب الاقتراع من هويته. وعند فرز النتائج تعتبر لاغية كل:

بطاقة تحمل إشارة خارجية تمس بسرية الاقتراع.
بطاقة لا تحمل علامة اقتراع الناخب المحددة.
بطاقة تحمل اسما أو أسماء ممحية لبعض المترشحين.

الاقتراع باللائحة
يعني الاقتراع باللائحة تقديم كل حزب جميع مرشحيه في لائحة واحدة يتم التصويت عليها في كل مراكز الاقتراع في البلاد. والاقتراع باللائحة أسلوب جديد على النظام الانتخابي المغربي تظهر جدته في فرز الأصوات وفي إعلان النتائج، ووفق هذه الآلية الجديدة ستوزع المقاعد على أساس القاسم الانتخابي وإعمال قاعدة أكبر بقية. ومن شأن تطبيق هذه الآلية بشكل صحيح ودقيق -كما يرى المشرعون والمراقبون- تقوية النظام الديمقراطي المغربي.

ظهر هذا النمط في الاقتراع بعد التصديق على القانون التنظيمي رقم 97/331 المتعلق بمجلس النواب وقد تم تعديله بموجب القانونين 02/06 و02/29. وكان القانون -وهو في طور الإعداد- مصدر تشاور وتنسيق بين مختلف مكونات النسيج السياسي المغربي وخاصة الأحزاب الممثلة في البرلمان والتي أخذ رأيها عند صياغة هذا النص القانوني.

وقد عرف المغرب في جميع الاستحقاقات السابقة نمط الاقتراع الأحادي الاسمي، وترى بعض عناصر الطبقة السياسية المغربية في نمط الاقتراع الاسمي سلبيات سيخفف منها هذا النمط الجديد.

خصائص الاقتراع باللائحة

يقوم على التمثيل النسبي حسب قاعدة أكبر بقية.
يقوم على عدم استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت التفاضلي(أي فوز أي مرشح بالأغلبية البسيطة /50+1) على توزيع المقاعد في دائرة انتخابية حسب النتائج التي تحصل عليها مختلف اللوائح المتنافسة.
يتم توزيع جميع المقاعد بشكل كامل.
يُلزِمُ مختلف اللوائح المشاركة أن تضمن عددا من المرشحين يساوي عدد المقاعد المتبارى عليها.

إيجابيات الاقتراع باللائحة

يقلل من السمة الفردية للانتخاب حيث تغيب صورة الفرد ويظهر الحزب، وبغياب السمة الشخصية يبرز البرنامج.
يمكن هذا الأسلوب من تفادي صفات سلبية تظهر في الاقتراع الاسمي مثل وجاهة الشخص وقوته المادية وما يعنيه ذلك من شراء أصوات الناخبين والتأثير عليهم.
يمكن المكونات السياسية الصغيرة من ولوج المؤسسات التشريعية.

سلبيات الاقتراع باللائحة

يؤدي إلى التفتيت السياسي "البلقنة السياسية".
يؤدي إلى عدم استقرار المؤسسات التمثيلية.
تكوين أغلبيات غير متجانسة.
تمكين الأحزاب الصغرى من إمكانية عرقلة المشاريع.
تقوية سلطة القيادات الحزبية.

ولتوضيح هذه النمط الاقتراعي بشكل تطبيقي فلنفترض أن دائرة انتخابية لها أربعة مقاعد وأن لها معطيات كالتالي:

المسجلون 210 آلاف.
الناخبون: 180 ألفا.
نسبة المشاركة: 85.71%.
البطاقات اللاغية: 10 آلاف.
الأصوات المعبر عنها: 170 ألفا (180 ألف ناخب – 10 آلاف بطاقة لاغية).
ولنفترض أن خمس لوائح حزبية شاركت في هذه الدائرة: ل1، ل2، ل3، ل4، ل5. وقد حصلت على النتائج التالية: 30 ألفا، 55 ألفا، 1500، 3500، 80 ألفا. ومعلوم أن اللائحة الحزبية لا بد لها من تحصيل نسبة أكثر من 3% أي 5100 صوت، وهذا يعني إقصاء ل3 ول4، وستوزع المقاعد الأربعة على ل1 و ل2 ول5، وسيكون القاسم الانتخابي يساوي (170 ألفا – 1500 "ل3" – 3500 "ل4" مقسوما على 4 = 41250).
وعلى هذا الأساس فإن ل1 لم تحصل على مقعد لأنها لم تحصل إلا على 30 ألف صوت وهو عدد أقل من القاسم الانتخابي. وبالتالي فإن نتيجة ل1 هي: 0 – الباقي = 30 ألفا وهي "البقية".
أما ل2 فقد حصلت على 55 ألف صوت، أي مجموع القاسم الانتخابي + 13750 صوتا وهي "البقية".
وأما ل5 فقد حصلت على 80 ألف صوت، أي مجموع القاسم الانتخابي + 38750 صوتا وهي "البقية".
وفي هذا المستوى فإن المعدل النسبي سيعطي مقعدين من أصل أربعة للائحتين هما ل2 ول5. أما المعقدان الباقيان فستطبق عليهما قاعدة "أكبر بقية". وانطلاقا من هذه القاعدة فإن ترتيب اللوائح حسب قاعدة أكبر بقية سيكون:

< >
ل5: حصلت على مقعد ولها أول أكبر بقية وهو 38750.
ل1: لم تحصل على مقعد ولها ثاني أكبر بقية وهي 30 ألفا.
ل2: حصلت على مقعد ولها ثالث وآخر أكبر بقية وهو 13750.
وهكذا ستجد ل5 مقعدا إضافيا، وسيكون المقعد الإضافي الثاني من نصيب اللائحة التي تأتي في الترتيب بعد ل5 وهي ل1. وعليه سيكون توزيع المقاعد الأربعة الخاصة بهذه الدائرة وحسب تطبيق قاعدة "أكبر بقية" هو:< >
ل5: 1 + 1 = 2
ل1: 0 + 1 = 1
ل2: 1 + 0 = 1
نتائج التصويت

ؤثر النمط الاقتراعي الجديد (اي الاقتراع على اللائحة) على طريقة فرز الأصوات وعلى الإعلان عن النتائج، فبعد فرز الأصوات بالنسبة للوائح الوطنية واللوائح المحلية على مستوى كل مكتب تصويت تُعلَن النتائج في محاضر محررة ترسل إلى مكاتب التصويت المركزية التي تجمعها وترسلها إلى لجان الإحصاء التابعة للعمالات والأقاليم، وتقوم هذه بتوزيع مقاعد الدائرة الانتخابية وفق القاسم الانتخابي وإعمال قاعدة أكبر بقية فتعلن نتيجة اللائحة الوطنية وترسل محضرا منها إلى اللجنة الوطنية للإحصاء التي تتولى توزيع المقاعد الانتخابية على الدائرة الانتخابية الوطنية.
وكل لائحة حصلت على مجموع أصوات أقل من 3% من الأصوات المعبر عنها (أي عدد الأصوات ناقصا البطاقات اللاغية) في دائرة انتخابية تعتبر مقصية ولا يحق لها الحصول على مقاعد بمقتضى القاسم الانتخابي، وتتم معرفة القاسم الانتخابي بقسمة عدد الأصوات المعبر عنها على عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة. وتُحذف من الأصوات المعبر عنها الأصوات التي حصلت عليها اللوائح المقصية (حصلت على أقل من 35) قبل حساب القاسم الانتخابي. وتحسب مقاعد كل لائحة فائزة بناتج القاسم الانتخابي المتولد من الأصوات التي حصلت عليها. وتأخذ اللائحة المقعد أو المقاعد المتبقية بعد العملية على أساس الحصول على أكبر بقية.

*إعداد/ قسم البحوث والدراسات

الجزيرة نت
المصادر
1 - الموقع الرسمي لمجلس النواب المغربي
2 - دستور المملكة المغربية