هل عُدل قانون الجنسية الموريتاني؟ | صحيفة السفير

هل عُدل قانون الجنسية الموريتاني؟

خميس, 17/11/2016 - 16:26

يثار موضوع ازدواجية الجنسية وموقف القانون الموريتاني منه من حين لآخر؛ وهل يسمح لمن يحصلون على جنسية أجنبية بالاحتفاظ بجنسيتهم الموريتانية؛ وأهم من ذلك هل يحق لهم شغل وظائف عمومية؟.

صحيفة " السفير" تطرح هذا الموضوع للنقاش في ظل انتشار ازدواجية الجنسية بين الموظفين السامين مدنيين وعسكريين وعائلاتهم.

"يفقد الجنسية الموريتانية وصفة المواطنة كل موريتاني اكتسب جنسية أجنبية أو أصر على الاحتفاظ بها بعد حصوله على الجنسية الموريتانية"، هذا هو مضمون المادة 30 من قانون الجنسية الموريتاني الصادر بتاريخ 12/06/1961 وتعديلاته بموجب القانون الصادر في 23/01/1973.

المشرع الموريتاني على غرار مشرعين كثر، انطلق في رفضه ازدواجية الجنسية من رفض أكبر وأشد لازدواجية الولاءات والانتماءات وراعى في ذلك متطلبات قيام الدولة الموريتانية والحفاظ على وحدتها وتماسك نسيجها الاجتماعي والحرص على ارتباط المواطن الموريتاني بأرضه وبلده ووطنه.

ونظر المشرع الموريتاني إلى الجنسية لا بصفتها وثيقة إدارية قانونية وإنما باعتبارها تجسيدا فعليا للانتماء والولاء للوطن واستعدادا للتضحية في سبيل رفعته وتقدمه والدفاع عن مصالحه وإحساسا بالمسؤولية تجاه قضاياه.

المختصون في هذا المجال يعتبرون أن قانون الجنسية الموريتاني في رفضه ازدواج الجنسية لم يشذ عن المنحى الذي اتبعته الكثير من التشريعات المعاصرة ويرون أن ذلك التوجه ضروري لوحدة البلد وتماسك المجتمع والحفاظ على انسجامه.

السيد القاضي محمد عبد الرحمن ولد محمد الأمين مدير الشؤون المدنية والختم بوزارة العدل(2006) يرى أن قانون الجنسية الموريتاني نص على منع ازدواجية الجنسية لئلا تتعدد الولاءات وتغيب روح المواطنة وتتمزق الدولة.

ويضيف في هذه المقابلة الخاصة أنه يمكن أن يستنتج من نص قانون الجنسية أنه إذا كان مزدوج الجنسية شخصية اعتبارية أو احتل في السابق مناصب متقدمة في أجهزة الدولة يمكن اعتبار تصرفه هذا فعلا مجرما.، يقترب من الخيانة العظمى إن لم يكن يدخل في نطاقها فعلا.

 

صحيفة الشعب: عدد 8880  بتاريخ 09 يونيو 2006