كشفت مصادر عليمة لصحيفة "السفير" أن موريتانيا تواجه خطر التسمم النووي بسبب النفايات الخطرة الناتجة عن نشاط شركات التعدين الأجنبية.
وقالت المصادر إن المشكل البيئي سيتفاقم إذا استمرت شركتا تازيازت و MCM في استيراد مواد خطرة قاتلة عند لمسها أو استنشاقها، دون أن تلتزم الحد الأدنى المطلوب في مجال السلامة الذي يفرض عليها توفير ملابس حماية خاصة وأقنعة واقية للعمال الذين يتولون نقل واستخدام هذه المواد في المعالجة، ووسائل النقل المخصصة لهذا الغرض.
وتنص القوانين المنظمة لاستخدام هذه المواد على إجبارية حضور مختصين من الدرك وخبراء في الميناء للإشراف على نقلها والتأكد من عدم استخدامها لأغراض مشبوهة.
ويحظر القانون الموريتاني دفن النفايات التي تخلفها هذه المواد السامة في الأراضي الموريتانية تحت أي ظرف.
وفي هذا الصدد يجب أن تحاط نفايات هذه المواد بنفس الإجراءات آنفة الذكر وتعاد إلى الميناء لتشحن في نفس البواخر.
وهذه التدابير لم تتخذ أبدا ولم يعرف كيف استخدمت وأين دفنت تلك النفايات الفتاكة.
ورغم وجود مصلحة في الميناء توكل إليها مهمة الرقابة والتفتيش إلا أنها لا تملك الوسائل الضرورية للقيام بمهامها.
وحظرت موريتانيا استخدام أي مواد نووية أو صناعية ذات تأثير بيئي على أراضيها منذ عام 1989 في أمر قانوني صادر عن اللجنة العسكرية للخلاص الوطني آنذاك اتسم بالصرامة وحدد عقوبات مشددة لمنتهكيه.
هذا نصه:
بسم الله الرحمن الرحيم
أمر قانوني رقم 89-146 الصادر بتاريخ 15 أكتوبر 1989 يحظر بموجبه إدخال ونقل وتخزين النفايات النووية والنفايات الصناعية السامة على كافة التراب الوطني للجمهورية الإسلامية الموريتانية.
بعد مناقشة اللجنة العسكرية للخلاص الوطني وتقريرها يعلن رئيس اللجنة العسكرية للخلاص الوطني رئيس الدولة الأمر القانوني التالي مضمونه:
المادة الأولى: يحظر على كافة التراب الوطني والمياه الإقليمية والأجواء في الجمهورية الإسلامية الموريتانية استيراد وتخزين وعبور –مهما كان شكله- للنفايات النووية والنفايات الصناعية السامة.
المادة 2: كل شخص أو مجموعة أشخاص متحايلين معه تجاهلوا محتويات المادة الأولى الآنفة يعرضون أنفسهم للعقوبة بالأعمال الشاقة طيلة حياتهم.
وفي حال وفاة شخص بسبب النفايات فإن المجرمين يعاقبون بالإعدام.
المادة 3: لا يوجد باب للتخفيف عن من تعرض للعقوبات الواردة في المادة رقم 2 من هذا الأمر القانوني.
المادة 4: تحتفظ الدولة بممتلكات المحكوم عليهم وذلك طبقا للمواد 32 و33 من القانون الجنائي.
المادة 5: يعين بمرسوم مشترك بين وزارات الدفاع والداخلية والصحة والصناعة والمعادن والطاقة أشخاص محلفون تعهد إليهم مهمة الكشف عن المخالفات التي ينص عليها هذا الأمر القانوني.
المادة 6: إن هذا الأمر القانوني سينفذ كقانون للدولة.
حرر في نواكشوط بتاريخ 15 أكتوبر 1989.
عن اللجنة العسكرية للخلاص الوطني الرئيس العقيد معاوية ولد سيد أحمد الطايع