"السفير" تنشر القرار الذي دفع السلطات للجوء الى الاستفتاء | صحيفة السفير

"السفير" تنشر القرار الذي دفع السلطات للجوء الى الاستفتاء

أربعاء, 30/11/2016 - 18:19

حصلت "السفير" من مصادر مطلعة على قرار المجلس الدستوري القاضي بعدم دستورية القانون النظامي المقدم إليه بموجب إحالة من الوزير الأول والمتعلقة بتحديد طرق العودة إلى التجديد الجزئي المنتظم لمجلس الشيوخ ومدة الإنابة التشريعية للجمعية الوطنية..

وعليه فقد أكد المجلس الدستوري بعد مداولة في جلسة عقدها بتاريخ 11/02/2016 أنه من غير الدستوري أن يتم التجديد الجزئي لفئات غرفة مجلس الشيوخ بل تجدد كل فئات الغرفة دفعة واحدة.

وجاء في القرار: "وحيث إن المجلس الدستوري كان قد أجاز القانون النظامي رقم: 029/2014 بتاريخ: 26/12/2014 المتعلق بتحديد طرق العودة إلى التجديد الجزئي المنتظم لمجلس الشيوخ، ومدة الإنابة التشريعية للجمعية الوطنية، وذلك بقراره رقم: 010/2014/م.د. بتاريخ 25/12/2014 المتضمن التمديد للفئة "أ" لغاية سنة 2017 إلا أن ذلك كان قبل انقضاء مدة هذه الفئة، أما الآن وقد انقضت مدد كل الفئات بل تجاوزت فلا وجه للإبقاء على فئة دون أخرى".

وشكل إلغاء الغرفة العليا للبرلمان (مجلس الشيوخ) التي دعا لها رئيس الجمهورية في خطابه الشهير بالنعمة، وجاءت ضمن مخرجات الحوار الوطني المنصرم، معضلة دستورية بحيث لا يمكن إلغاء المجلس الا عن طريق الاستفتاء الشعبي وهو ما تحاول السلطات تفاديه من خلال تمرير تلك المخرجات عبر غرفتي البرلمان وهي إشكالية قانونية أخرى.

وفي ما يلي نص قرار المجلس الدستوري:

القرار رقم: 001/2016/ م.د.

إن المجلس الدستوري

بعد الاطلاع على القانون النظامي المحال إليه من طرف الوزير الأول، بالإحالة رقم: 002/2016 بتاريخ 03/02/2016 مع إعلان إحالة الاستعجال، والذي يلغي ويحل محل أحكام القانون النظامي رقم: 029/2014 بتاريخ: 26/12/2014 والمتعلق بحديد طرق العودة إلى التجديد الجزئي المنتظم لمجلس الشيوخ ومدة الإنابة التشريعية للجمعية الوطنية، والبالغ عدد مواده 3 (ثلاث مواد).

وبعد الإطلاع على دستور 20 يوليو 1991 المعدل.

وبعد الإطلاع على الأمر القانوني رقم: 2004/92 الصادر بتاريخ 18 فبراير 1992 المتضمن القانون النظامي المتعلق بالمجلس الدستوري.

وبعد الإطلاع على الأمر التنظيمي رقم: 001/92 الصادر بتاريخ 18 يونيو 1992 المتعلق برقابة المجلس الدستوري.

وبعد الإطلاع على مداولة مجلس الشيوخ رقم: 044/2015/م.ش. في جلسته العلنية المنعقدة بتاريخ 29 دجمبر 2015 والتي تضمنت مصادقته على مشروع القانون النظامي المذكور.

وبعد الإطلاع على مداولة الجمعية الوطنية رقم: 045/ج.و. في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ: 05 يناير 2016 والتي تمت بموجبها المصادقة على مشروع القانون النظامي نفسه.

وبعد الإطلاع على المرسوم رقم: 199/2009 الصادر بتاريخ 07 سبتمبر 2009 والقاضي باستدعاء هيئة الناخبين للتجديد الجزئي لمجلس الشيوخ (الفئة "أ") يوم الأحد 08 نوفمبر 2009 وفي حالة شوط ثان يوم الأحد 15 نوفمبر 2009.

وحيث أن الفئة "أ" من مجلس الشيوخ المحددة في ملحق الأمر القانوني رقم: 029/91 الصادر بتاريخ: 07 أكتوبر 1991 المتضمن القانون النظامي المتعلق بمجلس الشيوخ، المعدل، كانت هي آخر فئات مجلس الشيوخ انتخابا.

وحيث إن هذه الفئة مضى على انتخابها أكثر من ست سنوات، الأمر الذي يعني أن كل فئات مجلس الشيوخ الثلاث قد تجاوزت المدة المحددة لها بنص المادة: 47 من دستور 20 يوليو 1991 المعدل، والتي نصت على ما يلي: ينتخب الشيوخ لمدة ست (6) سنوات، فلا مسوغ –والحالة هذه- للإبقاء على فئة من فئاته دون الأخريين، لأنه ترجيح بلا مرجح.

وحيث إن المادة: 15 من القانون الدستوري رقم: 015/2012 بتاريخ: 20 مارس 2012 وإن كانت نصت على ما يلي: تمدد سلطات الغرفتين البرلمانيتين إلى غاية الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية المقبلة، كما نصت على أنه: تحدد بقانون نظامي طرق العودة إلى التجديد الجزئي المنتظم كل سنتين لمجلس الشيوخ. فإن تمديد سلطات الغرفتين يختلف عن تمديد فترات انتداب فئات غرفة مجلس الشيوخ المحددة بموجب المادة 47 من دستور 20 يوليو 1991 المعدل، ولذلك فإن القانون الدستوري المذكور لم يعدل أو يلغ هذه المادة بل لم يتطرق إليها إطلاقا، الأمر الذي يدل بوضوح على أنه لم يكن يقصد بتمديد سلطات غرفتي البرلمان تمديد فترة انتداب فئات غرفة الشيوخ.

وحيث إن انتخاب كل فئات غرفة مجلس الشيوخ قد تم في ظل دستور 20 يوليو 1991 المعدل، قبل تعديله وخاصة المادة 52 منه.

وحيث إن القانون الدستوري رقم 015/2012 بتاريخ: 20 مارس 2012 كان قد صدر بعد انتخاب كل فئات غرفة مجلس الشيوخ التي كان آخرها انتخابا الفئة "أ" الذي تم بتاريخ: 08 نوفمبر 2009 وهو لا يسري بأثر رجعي شأنه في ذلك شأن كل القوانين التي لم ينص فيها على سريانها بأثر رجعي، لذلك فإن أثره لا يسري إلا من يوم صيرورته نافذا كما هو معلوم، ومن باب أحرى القانون النظامي رقم: 029/2014 بتاريخ 26/12/2014 المنبثق عنه.

وحيث إن المادة: 48 من دستور 20 يوليو 1991 المعدل، الذي جرى في ظله انتخاب كافة فئات غرفة مجلس الشيوخ، نصت على ما يلي: يحدد قانون نظامي شروط انتخاب أعضاء البرلمان وعددهم وعلاواتهم وشروط الانتخاب كما يحدد نظام عدم القابلية والتعارض.

وحيث إن هذه المادة لم تنطق بالقانون النظامي المذكور مهمة تحديد فترة انتداب فئات غرفة مجلس الشيوخ لا من حيث الابتداء ولا من حيث الانتهاء، لأن الدستور حددها في المادة 47 منه.

وحيث إن المجلس الدستوري كان قد أجاز القانون النظامي رقم: 029/2014 بتاريخ: 26/12/2014 المتعلق بتحديد طرق العودة إلى التجديد الجزئي المنتظم لمجلس الشيوخ، ومدة الإنابة التشريعية للجمعية الوطنية، وذلك بقراره رقم: 010/2014/م.د. بتاريخ 25/12/2014 المتضمن التمديد للفئة "أ" لغاية سنة 2017 إلا أن ذلك كان قبل انقضاء مدة هذه الفئة، أما الآن وقد انقضت مدد كل الفئات بل تجاوزت فلا وجه للإبقاء على فئة دون أخرى.

وبعد الاستماع إلى المقرر في عرضه لتقريره.

فإن المجلس الدستوري بعد المداولة في جلسته بتاريخ 11/02/2016 وبعد مراعاة ما تجب مراعاته قانونا.

يقرر:

المادة الأولى: عدم دستورية القانون النظامي المقدم إليه بموجب إحالة الوزير الأول المذكورة أعلاه، والمتعلق بتحديد طرق العودة إلى التجديد الجزئي المنتظم لمجلس الشيوخ، ومدة الإنابة التشريعية للجمعية الوطنية.

المادة الثانية: أن تجدد كل فئات غرفة مجلس الشيوخ دفعة واحدة.

المادة الثالثة: سيبلغ هذا القرار لمن يهمه الأمر، وسينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.

وهكذا تمت مداولة هذا القرار من طرف المجلس الدستوري في جلسته يوم: 11/02/2016 التي حضرها السادة: اسغير ولد أمبارك رئيسا، والأعضاء: محمد يحيى ولد عمر، سيد أحمد لبات، عابدين ولد التقي، كان سليمان، محمد يسلم ولد محمد الأمين، أبه ولد أمباري، كويتا با مريم، لولي ولد اعل سالم ولد الطنجي.

 

والله الموفق