"السفير" تنشر نص قرار المجلس الدستوري المثير للجدل! | صحيفة السفير

"السفير" تنشر نص قرار المجلس الدستوري المثير للجدل!

سبت, 31/12/2016 - 13:41

قرار  رقم  004/ 2009: إن المجلس الدستوري بعد الاطلاع على الدستور، وبعد الاطلاع على الرسالة رقم 016/ 2009 بتاريخ 15 ابريل 2009 الموجهة الى رئيس مجلس الشيوخ من طرف الوزير الاول، والتي يطلب فيها من المجلس التفضل بالتحقق من توفر عناصر حالة شغور منصب رئيس الجمهورية، مع اعلان حالة الاستعجال.
وبعد الاطلاع على الامر القانوني رقم 04/ 92 بتاريخ 18/ 02/ 1992 المتضمن القانون النظامي للمجلس الدستوري.
وبعد الإطلاع على الأمر الدستوري رقم 002-2008 بتاريخ 13 أغشت 2008 المحدد للسلطات المؤقتة للمجلس الأعلى للدولة.
وبعد الإطلاع على الأمر الدستوري رقم 001-2009 بتاريخ 15 ابريل 2009 المعدل والمكمل للأمر الدستوري رقم 002-2008 بتاريخ 13 أغشت 2008 المحدد للسلطات المؤقتة للمجلس الأعلى للدولة.
وبعد الإطلاع على البيان الصادر عن المجلس الأعلى للدولة بتاريخ 15 إبريل 2009.
وحيث إن المادة 41 من الدستور نصت على ما يلي: يتحقق المجلس الدستوري من الشغور والمانع النهائي على أساس طلب من: رئيس الجمهورية، أو رئيس الجمعية الوطنية، أو الوزير الأول.
وحيث إن المادة 40 من الدستور نصت على أنه في حالة شغور أو مانع اعتبره المجلس الدستوري نهائيا، يتولى رئيس مجلس الشيوخ نيابة رئيس الجمهورية لتسيير الشؤون الجارية.
وحيث إن المادة الأولى من الأمر الدستوري رقم 001-2008 بتاريخ 15 إبريل 2009، المعدل والمكمل للأمر الدستوري رقم 002-2008 بتاريخ 13 أغشت 2008 المحدد للسلطات المؤقتة للمجلس الأعلى للدولة، نصت على إنهاء السلطات المؤقتة المسندة للمجلس الأعلى للدولة بموجب أحكام المادتين: 1 و2 (الفقرة الثانية) والمواد 5 و6 و8 (الفقرتين الثانية والثالثة) من الأمر الدستوري رقم 002-2008 بتاريخ 13 أغشت 2008.
وحيث إن هذه المعطيات تنتج أن هناك شغورا فعليا بالنسبة لأعلى منصب في الدولة، ألا وهو منصب رئيس الجمهورية.
وحيث إن منصب رئيس الجمهورية لا يتحمل الفراغ ولو لحظة واحدة، لما يترتب على ذلك من المفاسد الكبيرة، مما يجعل الأمر ذا طابع استعجالي وملح، وهو ما قد يفسر إعلان الوزير الأول لحالة الاستعجال في رسالته المنوه عنها أعلاه.
وحيث إن الظروف العامة للبلد منذ 6 أغشت 2008 ذات صبغة استثنائية يتحتم التعامل معها بقدر كبير من الحكمة والمسؤولية، تطبيقا لقاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد المعروفة في الشريعة الإسلامية التي هي المصدر الوحيد للقانون حسب نص الدستور في ديباجته، لا سيما إذا تعلق الأمر بجلب مصلحة أو درء مفسدة عامتين.
لهذه الأسباب واعتبارا لكل ما تقدم، فإن المجلس الدستوري بعد المداولة في جلسته بتاريخ 15 ابريل 2009 وبعد مراعاة ما تجب مراعاته قانونا.
*يـــقـــــــــــرر*
*المادة الأولى:* أن هنالك شغورا فعليا في منصب رئيس الجمهورية.
*المادة الثانية: *يتولى رئيس مجلس الشيوخ نيابة رئيس الجمهورية لتسيير الشؤون الجارية.
*المادة الثالثة:* سيبلغ هذا القرار لمن يهمه الأمر، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.
وهكذا تمت مداولة هذا القرار من طرف المجلس الدستوري في جلسته يوم 15 ابريل 2009 التي حضرها السادة: عبد الله بن علي سالم رئيسا، والأعضاء: التقي ولد سيدي والشيباني ولد محمد الحسن والشيخ ولد حندي وانكام ليروان ومحمد يحي ولد عمر".

والله ولي التوفيق
 

الرئيس المقرر

عبد الله بن علي سالم

ذ.محمد يحي ولد عمر"