-خاص- كيف يمكن للنائب تفويض حقه في التصويت؟ | صحيفة السفير

-خاص- كيف يمكن للنائب تفويض حقه في التصويت؟

أربعاء, 08/03/2017 - 15:46

تطرح الآن مسألة تفويض التصويت بالنظر إلى أن المادة 99 من الدستور نصت على أنه "لا يصادق على مشروع مراجعة إلا إذا صوت عليه ثلثا أعضاء الجمعية الوطنية وثلثا أعضاء مجلس الشيوخ ليتسنى تقديمه للاستفتاء". وبمقتضى هذه المادة يكون تغيب النائب بمثابة التصويت ضد مشروع المراجعة وهو ما يجعل الفرق البرلمانية حريصة على حضور أعضائها أو على الحصول على توكيل النواب المتغيبين. فهل يمكن للنواب تفويض حقهم في التصويت؟

تنص المادة 51 من الدستور على أن حق التصويت أمر شخصي لأعضاء البرلمان، غير أنه للقانون النظامي أن يسمح استثناء بتفويض التصويت وفي هذه الحالة لا يمكن لأحد أن يتمتع بتفويض لأكثر من إنابة واحدة.

وتنص المادة 71 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية، على أن حق النائب في التصويت يعتبر شخصيا، غير أنه يسمح للنواب، استثناء، بتفويض حقهم في التصويت في الحالات التالية استثناء وهي: حصول مرض أو حادث أو حدث جلل يمنع النائب من الحضور، مهمة مؤقتة مسندة من قبل الجمعية الوطنية، مغادرة النائب للتراب الوطني في حالة دورة استثنائية. ولا يجوز لأي أحد أن يعطي أو أن يتلقى أكثر من تفويض. 
أما من حيث طريقة التفويض، فهو يكون دائما شخصيا ومحررا باسم نائب واحد محدد بالاسم ولا يمكن تحويله لفائدة شخص آخر على أن يشعر به رئيس الجمعية قبل الشروع في الاقتراع الذي سيطبق عليه.

وتمنح التفويضات على شكل وثيقة مكتوبة وموقعة من طرف المفوض (بكسر الواو) ومبينة للموضوع الذي تتعلق به، غير أنه "في حالة الاستعجال يمكن أن تمنح في شكل برقيات أو صور برقية (فاكس) أو رسائل بريدية أو بأي طريقة أخرى مناسبة شريطة تصديق التفويض كتابة من طرف رئيس الفريق البرلماني أو رئيس الحزب السياسي الذي ينتمي إليه المفوض (بكسر الواو)" بحسب الفقرة الأخيرة من المادة 71 سالفة الذكر.