1- لاريب أنه لا أحد فوق القانون سواء كان مواليا أو معارضا، ولا ريب أننا عندما ننظر إلى الحماية القانونية لأعضاء المجلس التشريعي من شطط السلطة التنفيذية، ننظر بنفس الأعين لحقوق الأطراف الأخرى الجديرة بالحماية ولا تعارض
2- الحصانة البرلمانية ضد إجراءات المتابعة منصوصة في المادة 50 من الدستور بقولهما: (لا يرخص في متابعة او توقيف عضو من اعضاء البرلمان اثناء دوراته لاسباب جنائية او جنحية ما عدا التلبس بالجريمة الا باذن من الغرفة التي ينتمي اليها،كما لا يرخص في توقيف عضو من اعضاء البرلمان خارج دوراته الا باذن من مكتب الغرفة التي ينتمي اليها سوى في حالة التلبس بالجريمة والمتابعات المرخص فيها او حكم نهائي بشانه )، فهي تستثني حالة التلبس
3- للغرفة التي ينتمي اليها النائب المعتقل أو المتابع أن تعلق فورا اعتقاله أو متابعته حتى في حالة التلبس، فالفقرة الأخيرة من المادة 50 من الدستور تتيح لها ذلك، فهي تنص على أنه: (يعلق اعتقال عضو البرلمان او متابعته اذا طلبت ذلك الغرفة التي ينتمي اليها )، وهو نص مطابق للفقرة 3 من المادة 26 من الدستور الفرنسي التي تقول: (يتم تأجيل احتجاز عضو البرلمان، بموجب التدابير الاحترازية أو شبه الاحترازية، ومقاضاته، إذا طلب المجلس الذي ينتمي إليه ذلك)، بينما في المادة 111 من الدستور الجزائري نجدها صريحة في حالة التلبس فتقول: (في حالة تلبس أحد النواب أو أحد أعضاء مجلس الأمة بجنحة أو جناية، يمكن توقيفه ويخطر بذلك مكتب المجلس الشعبي الوطني، أو مكتب مجلس الأمة حسب الحالة، وفورا يمكن للمكتب المخطر أن يطلب إيقاف المتابعة واطلاق سراح النائب أو عضو مجلس الأمة ...)
من صفحة المحامي: محمد المامي مولاي اعلي