-تقدمنا بشكاية إلى وكيل الجمهورية بروصو بتاريخ 27/07/2017 متعلقة بانتهاك خصوصيات موكلنا محمد ولد غدة، وهتك حرمة مراسلاته المحمية دستوريا، فمكثت الشكاية عدة أشهر قبل أن تحفظها النيابة العامة. -تقدمنا مؤخرا أمام محكمة الجنح بروصو بعريضة رامية إلى القيام بالحق المدني طبقا للمادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية. -بتاريخ 24 يناير 2018 أمر رئيس المحكمة بتبليغ العريضة للمشكو منه للرد عليها، واستدعاه للمثول أمام المحكمة بجلسة الاربعاء 07 فبراير 2018، مع الأمر بدفع مبلغ تغطية المصاريف، الذي تم دفعه في اليوم الموالي وهنا أنبه للتالي: 1-أن الحق في التقاضي حق مقدس، كرسه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المصادق عليه من طرف موريتانيا بموجب القانون رقم 027/99 بتاريخ 20 يوليو 1999، والمنشور في عدد الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية رقم 1326 مكرر، بتاريخ 9 دجمبر 2014، والذي ينص في الفقرة 3 من المادة 2 على أنه: (تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد: بأن تكفل توفير سبيل فعال للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه، أو حرياته المعترف بها في هذا العهد، حتى لو صدر الانتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية، وأن تكفل لكل متظلم على هذا النحو أن تبت في الحقوق التي يدعي انتهاكها، سلطة قضائية أو إدارية أو تشريعية مختصة، أو أية سلطة مختصة أخرى ينص عليها نظام الدولة القانوني) 2-الأصل أن النيابة العامة هي التي تحرك الدعوى العمومية، فهي المكلفة بحماية المجتمع، لكن المشرع احتاط لحقوق الناس فأتاح القيام بالحق المدني أمام قاضي التحقيق طبقا للمادة 75 من ق ا ج، أو القيام بالحق المدني أثناء جلسة المحكمة بعد متابعة النيابة العامة في ملف معروض طبقا للمادة 378، أوالقيام بالحق المدني أمام محكمة الجنح عند عدم متابعة النيابة العامة طبقا للمادة 381 3-تنص الفقرة الأولى من المادة 381 من ق ا ج على أنه: (يجوز للشخص الذي يدعي أنه تضرر من جريمة أن يقدم شكوى إلى رئيس المحكمة يصرح فيها بالقيام بالحق المدني إذا لم تقع متابعة بطلب من النيابة العامة. ويمكن أن تقع هذه الشكوى بطلب مكتوب أو بتصريح شفهي يحرر كاتب الضبط محضرا به، وتتضمن وجوبا اختيار موطن في مقر المحكمة، إذا لم يكن الشاكي يقطن في هذا المقر)،وهذه الشكوى المباشرة، أوالدعوى المباشرة، أوالاستدعاء المباشر (بحسب اختلاف المصطلحات في الانظمة القانونية) يرتب تحريك الدعويين العمومية والمدنية التابعة، وعند ثبوت الدعوى يرتب النطق بالعقوبة مع التعويض للطرف المدني، حتى ولو لم تطالب النيابة العامة بعقوبة، لأن المتهم يبقى في مركز المتهم بالرغم من طلبات النيابة العامة المعاكسة لذلك الفقرة الأخيرة من المادة 381 ألزمت النيابة العامة باستدعاء المتهم وسمته متهما بقولها: (تلزم النيابة العامة باستدعاء المتهم والشهود عندما يقوم الطرف المدني بالإيداع المذكور في الفقرة الثالثة أعلاه ) فيتعين على المحكمة أن تطبق فقط –وبالرغم من طلبات النيابة العامة -المادة 424 من ق ا ج التي تنص على أنه: (إذا رأت المحكمة أن الواقعة تكون جنحة حكمت بالعقوبة. وتبت عند الاقتضاء وبنفس الحكم في الدعوى المدنية.) 4-صحيح أن هذا الإجراء غير تقليدي، وغير مألوف في ممارستنا القضائية، إلا أن النص بشأنه صريح، وممارسة الحق في التقاضي يحتم علينا أن نسلك كل السبل الإجرائية الممكنة، وماضاع حق وراءه مطالب.