في إطار التجاذبات القانونية التي تشهدها الساحة بين الأغلبية والمعارضة في تأويل المواد: (38 و99) من الدستور الموريتاني، فإن "السفير" تنشر رأي الخبير القانوني المعروف وصاحب التجربة الطويلة المرحوم الدكتور سيدي يسلم ولد أعمر شين تغمده الله برحمته الواسعة واسكنه فسيح جنانه..
وذلك من خلال الكتيًب الذي ألفه تحت عنوان: الدليل الانتخابي (1991/2009)
الطبعة العربية دجمبر 2010، والذي تضمن في ما يخص الاستفتاء على التعديلات الدستورية ما يلي:
الباب الثاني للاستفتاء:
2-1 المضمون والصلاحيات
يشكل الاستفتاء استشارة مباشرة للشعب ليدلي برأيه حول قضية ذات أهمية وطنية، فطبقا للدستور"... السيادة الوطنية ملك للشعب الذي يمارسها عن طريق ممثليه المنتخبين وبواسطة الاستفتاء.. (المادة2).
إن اللجوء إلى استفتاء من صلاحيات رئيس الجمهورية الذي يمكنه طبقا للمادة 38 من الدستور "أن يستشير الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية".
والحالة لكلاسيكية لاستعمال الاستفتاء هي مراجعة الدستور التي لن تكون نهائية إلا بعد أن تنال "... الأغلبية البسيطة من الأصوات المعبر عنها في الاستفتاء..." وقبل ذالك فإنه "لا يصادق على مشروع مراجعة إلا إذا صوت عليه ثلثا 2/3 أعضاء الجمعية الوطنية وثلثا 2/3 أعضاء مجلس الشيوخ ليتسنى تقديمه للاستفتاء" (المادة 99).
غير أنه يمكن تفادي الاستفتاء إذا لجأ رئيس الجمهورية إلى المادة 101 من الدستور التي تنصٌ على أنه " لا يقدم مشروع المراجعة للاستفتاء إذا قرر رئيس الجمهورية أن يعرضه على البرلمان مجتمعا في مؤتمر، وفي هذه الحالة لا يصادق على مشروع المراجعة ما لم يحصل على أغلبية ثلاثة أخماس (5/3) الأصوات المعبر عنها ويكون مكتب المؤتمر هو مكتب الجمعية الوطنية".