كثيرا ما يقال إن القانون الموريتاني لايجرم الإغتصاب، أو أنه يجعل منه مجرد جريمة زنى، وأنه يعاقب المغتصبة أيضا بتهمة الزنى، لذلك وجب لفت الإنتباه إلى التالي:
1-الإغتصاب ومحاولته مجرمان ومعاقبان بالمادة 309 من القانون الجنائي بنصها على أنه: (يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من يحاول ارتكاب جريمة الاغتصاب، وإذا تمت الجناية فإن الجاني يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة زيادة على الجلد إذا كان بكرا، كما يعاقب بالرجم وحده إذا كان محصنا).
2-أن القانون الموريتاني هنا إعتبر أن جريمة الاغتصاب هي جريمة مزدوجة (زنى + تعنيف وإكراه على الزنى)، فجعل عقوبة الزنى الحد الشرعي المعروف إذا توفرت شروطه، وعقوبة الإكراه على الزنى الأشغال الشاقة المؤقتة (من 5 إلى 20 سنة)، وجمع بينهما في حالة البكر، بينما اكتفى بالاعدام رجما للثيب، ومعناه أنه إذا لم تتوفر شروط إقامة الحد أكتفي بالأشغال الشاقة المؤقتة، وإذا توفرت شروط إقامته ولم يكن المدان محصنا جمع له الجلد والأشغال الشاقة، وإذا كان محصنا أكتفي له بالإعدام رجما.
3- لاقائل إطلاقا بعقاب المغتصبة لاقانونا ولاشرعا ولافقها ولا واقعا، وإنما قد تقتنع المحكمة -من خلال ملابسات القضية- أن مدعية الاغتصاب كانت راضية بالزنى ولم تتعرض لإكراه، فتحكم بناء على قناعتها، وهي مؤتمنة على ذلك.
4- نحن نطالب بتعديل النص المتعلق بالاغتصاب بحيث يعرفه تعريفا دقيقا -لأن المادة 309 لم تعرفه- ، كما نطالب بعقابه بعقوبة الحرابة بإعتبار غصب الفروج أولى من غصب الأموال بعقوبة الحرابة (هذا الرأي أورده ابن العربي في أحكام القرآن، وبعض فقهاء الشافعية).
من صفحة المحامي محمد المامي مولاي أعلي على الفيس بوك