أكد الأستاذ شيخنا ولد احبيب عميد هيئة المحامين على وجود مخرج دستوري إما نحو الاستفتاء أو المؤتمر، وذلك بالقراءة الصحيحة للمادة 101 من دستور البلاد و التي جاء في نصها:
"لا يقدم مشروع المراجعة للاستفتاء إذا قرر رئيس الجمهورية أن يعرضه على البرلمان مجتمعا في مؤتمر".
وفي هذه الحالة لا يصادق على مشروع المراجعة ما لم يحصل على أغلبية ثلاثة أخماس (5/3) الأصوات المعبر عنها.
ويكون مكتب المؤتمر هو مكتب الجمعية الوطنية."
ذ/ شيخنا ولد لحبيب
عميد هيئة المحامين الموريتانيين